فصل: من أحاديث الباب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 من أحاديث الباب

ما أخرجه الترمذي ‏[‏الترمذي في ‏"‏باب زكاة العسل‏"‏ ص 80، والبيهقي‏:‏ ص 126 - ج 4، وقال‏:‏ قال أبو عيسى‏:‏ سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال‏:‏ هو عن نافع عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، اهـ‏.‏ وقال الهيثمي في ‏"‏الزوائد‏"‏ ص 77 - ج 3‏:‏ صدقة فيها كلام كثير، وقد وثقه أبو حاتم، وغيره‏]‏ عن صدقة بن عبد اللّه السمين عن موسى ابن يسار عن نافع عن ابن عمر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه قال‏:‏ ‏"‏في العسل في كل عشرة أزق زق‏"‏، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في هذا الباب كثير شيء، انتهى‏.‏ ورواه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏، وأعله بصدقة هذا، وضعفه عن أحمد، والنسائي، وابن معين‏.‏ ورواه البيهقي، وقال‏:‏ تفرد به صدقة بن عبد اللّه السمين، وهو ضعيف، ضعفه أحمد، وابن معين، وغيرهما‏.‏ ورواه ابن حبان في ‏"‏كتاب الضعفاء‏"‏، وقال في صدقة‏:‏ يروى الموضوعات عن الثقات، انتهى‏.‏ ورواه الطبراني في ‏"‏معجمه الوسط‏"‏، ولفظه‏:‏ وقال‏:‏ في العسل العشر، في كل عشر قرب قربة، وليس فيما دون ذلك شيء، انتهى‏.‏ قال الطبراني‏:‏ لا يروى هذا عن ابن عمر إلا بهذا الإِسناد، انتهى‏.‏

- الحديث الثالث والثلاثون‏:‏ روى أن النبي عليه السلام

- حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة، قلت‏:‏ يشير إلى ما رواه البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏[‏حديث ابن عمر، وجابر تقدم تخريجهما في الحديث التاسع والعشرين‏]‏ من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريًا العشر، وما سقى بالنضح نصف العشر‏"‏، انتهى‏.‏ وأخرج مسلم عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا‏:‏ فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر، انتهى‏.‏ وروى أبو داود حديث ابن عمر، بلفظ‏:‏ فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلًا، العشر، وفيما سقي بالسواني، أو النضح نصف العشر، انتهى‏.‏ وروى الترمذي ‏[‏الترمذي في ‏"‏باب الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها‏"‏ ص 81‏]‏ من حديث عاصم بن عبد العزيز المديني حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار، وبسر بن سعيد عن أبي هريرة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر‏"‏، انتهى‏.‏ قال الشيخ في ‏"‏الإِمام‏"‏‏:‏ وعاصم هذا أثنى عليه معن بن عيسى، فيما ذكره ابن أبي حاتم، وأما الحارث هذا، فقال ابن معين‏:‏ هو مشهور، وقال أبو زرعة‏:‏ لا بأس به، وقال أبو حاتم‏:‏ ليس بالقوي، ويكتب حديثه، انتهى‏.‏ وأخرج ابن ماجه عن مسروق عن معاذ بن جبل، قال‏:‏ بعثني رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إلى اليمن، وأمرني أن آخذ مما سقت السماء، وما سقي بعلًا العشر، وما سقي بالدوالي نصف العشر، انتهى‏.‏ لأن ما خفت مؤنته وعمت منفعته كان أحمل للمواساة، فأوجب فيه العشر، توسعة على الفقراء، وجعل فيما كثرت مؤنته نصف العشر، رفقًا بأهل الأموال‏.‏

قوله‏:‏ روى أن عمر رضي اللّه عنه جعل المساكن عفوًا، قلت‏:‏ غريب، وفي ‏"‏كتاب الأموال‏"‏ لأبي عبيد أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه جعل الخراج على الأرضين التي تغل من ذوات الحب والثمار، والتي تصلح للغلة من العامر والغامر، وعطل من ذلك المساكن، والدور التي هي منازلهم، ولم يجعل عليهم فيها شيئًا، انتهى ذكره من غير سند‏.‏